العلامة الحلي
267
نهاية الوصول الى علم الأصول
البحث الثاني عشر : في التعليل بالأمارة اختلفوا في جواز كون العلّة في الأصل بمعنى الأمارة المجرّدة ، فأثبته قوم ومنعه آخرون . وشرطوا « 1 » في العلّة أن تكون في الأصل بمعنى الباعث ، أي تكون مشتملة على حكمة صالحة تصلح أن تكون مقصودة للشارع في شرعية الحكم ؛ إذ لو كانت وصفا طرديا لا حكمة فيه بل مجرد أمارة على التعليل ، لزم الدور ؛ لأنّ علّة الأصل مستنبطة من حكمه ومتفرّعة عنه ، فلو كانت معرفة لحكم الأصل لكان متوقّفا عليها ومتفرّعا عنها ، وهو دور . وأيضا لا فائدة في الأمارة سوى تعريف الحكم ، والحكم في الأصل معلوم بالنصّ لا بالعلّة المستنبطة منه . وفيه نظر ، فإنّ العلل عند الأشاعرة كلّها أمارات ولا يجوز إثبات الفرضية في شيء منها . تذنيب إذا كانت العلّة بمعنى الباعث ، فشرطها أن يكون ضابط الحكمة المقصودة للشرع من إثبات الحكم أو نفيه ، بحيث لا يثبت الحكم مع علم انتفاء الحكم في صور ما ، وإلّا كان فيه إثبات الحكم مع انتفاء الحكم المطلوبة منه قطعا ، وهو ممتنع ، كما لو قيل حكمة القصاص إنّما هي صيانة
--> ( 1 ) . وهو قول الآمدي في الإحكام : 3 / 224 ، المسألة الثانية .